الشهيد الثاني

220

مسالك الأفهام

--> ( 1 ) السنن المأثورة للطحاوي : 380 ح 519 ، سنن الدارمي 2 : 152 ، صحيح البخاري 4 : 4 ، صحيح مسلم 2 : 1080 ح 1457 ، سنن أبي داود 2 : 282 ح 2273 . ( 2 ) في هامش " ق ، و " : " اعلم أنه اتفق لشارحي القواعد هنا سهو فاحش في الاستدلال ، وهو أنهما عقيب رواية سعيد بن يسار المذكورة استشهدا برواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد قال : " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده ، فكتب : إن كان فيه مشابهة فهو ولده ، ومتى اتهم الرجل جارية له بالفجور ثم جاءت بالولد لم يكن له نفيه ، ولزمه الاقرار به " . فتوهم الشارحان أن هذا المذكور كله من لفظ الرواية فذكراه . والدلالة على مطلوبهما لا تتم إلا في قوله : " ومتى اتهم الرجل . . . الخ " والحال أن هذا الكلام إلى آخره من كلام الشيخ ذكره على عادته من الفتوى ، ثم عقبه بالاستشهاد عليه من الأخبار ، وذكر عقيبه - دليلا عليه - رواية سعيد بن يسار التي ذكرناها نحن عقيب روايته الأخرى . وإذا خرج قوله : " ومتى اتهم الرجل . . . الخ " من رواية الصفار سقطت دلالتها على المطلوب ، لأنه شرط في كونه له المشابهة ، فلذلك تركناها نحن في الدلالة وذكرنا باقي الروايات الصحيحة الواضحة الدلالة ، ولم نذكرها دليلا على المطلوب فتأمل . منه قدس سره " . لاحظ إيضاح الفوائد 3 : 447 - 448 ، التهذيب 8 : 181 ذيل ح 632 ، وشرح السيد عميد الدين لم يطبع إلى الآن .